التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة 1963/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لسنة 1959 رقم 14 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1675، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1675ص 2951 نيسان 1963

المادة 7- أ- مدة الدراسة في كلية التمريض (3 ) سنوات و(3) أشهر لتحسين اللغة والتدريب العسكري والاستعداد. ب- تجري الفحوص في نهاية السنة الدراسية. ج- اذ اخفقت الطالبة في اي موضوع، سمح لها بتقديم الفحص في ذلك الموضوع في الشهر الاول من السنة الدراسية التالية فاذا اجتازت الفحص رفعت للصف التالي واذا اخفقت اعادت تلك السنة.

الإحالة

المادة 7 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة 1963/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لسنة 1959 رقم 14 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1675، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية