التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الالزامي من أخطار الحريق والزلازل / صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 21 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5095، ص 2319
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5095ص 23191 حزيران 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ 0 الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون 0 المجلس:مجلس إدارة الهيئة 0 المدير العام:مدير عام الهيئة 0 المنشأة:أي منشأة صناعية أو تجارية أو مملوكة لمؤسسة رسمية أو عامة 0 الشركة:شركة التأمين الحاصلة على إجازة التأمين من الحريق والزلازل والأضرار الأخرى للممتلكات والحاصلة على موافقة من الهيئة لتقديم التغطية التأمينية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه 0 المؤمن له:مالك المنشأة أو أي شخص يشغلها 0 وثيقة التأمين:المستند الذي يثبت وجود التأمين من أخطار الحريق والزلازل على المنشأة وموجوداتها وفقاً لأحكام هذا النظام 0 التغطية التأمينية:المنافع التي يحصل عليها المؤمن له بموجب أحكام وثيقة التأمين 0

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الالزامي من أخطار الحريق والزلازل / صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 21 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5095، ص 2319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية