التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الالزامي من أخطار الحريق والزلازل / صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 21 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5095، ص 2319
نُشر
1 حزيران 2011
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الالزامي من أخطار الحريق والزلازل / صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 21 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5095، ص 2319)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الالزامي من أخطار الحريق والزلازل / صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين غير ساري

رقم 21 لسنة 2011 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5095، ص 2319، نُشر في 1 حزيران 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013 · صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108)ساري

غير سارية (1)

قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ 0 الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون 0 المجلس:مجلس إدارة الهيئة …

المادة 3

أ-على كل منشأة الالتزام بالتأمين من أخطار الحريق والزلازل التي قد تلحق بها وبموجوداتها وبالقيمة الفعلية لكل منها عند إبرام عقد التأمين 0 ب-تلتزم أمانة عمان الكبرى والبلديات ، حسب مقتضى الحال ، بعدم منح أو تجديد رخصة المهن للمنشأة إلا بعد …

المادة 4

أ- يلتزم مالك المنشأة في حال كان مشغلها شخصاً غيره بتأمينها من أخطار الحريق والزلازل ، ويلتزم مشغلها بتأمين الموجودات التابعة له من أخطار الحريق والزلازل 0 ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، في حال تغيير مالك المنشأة أو مشغلها ، …

المادة 5

أ- على شركة التأمين التي ترغب في توفير التغطية التأمينية وفقاً لأحكام هذا النظام ، الحصول على موافقة الهيئة على تقديم تلك التغطية ، على أن تحدد شروط الحصول على الموافقة واجراءاتها ومتطلباتها المرتبطة بالقدرة المالية والفنية للشركة بما في …

المادة 6

أ- لا يجوز للشركة الحاصلة على موافقة لتقديم التغطية التأمينية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام رفض أي طلب تتقدم به اي منشأة للحصول على وثيقة تأمين إلا إذا كان هذا الرفض مبنياً على أسباب خطية ومبررة توافق عليها الهيئة بما …

المادة 7

أ- تلتزم الشركة بإصدار وثيقة التأمين وفق الأنموذج الذي يعد بما يتفق مع أحكام هذا النظام ويتم إصداره بقرار من المدير العام ، على أن يتضمن أنموذج الوثيقة الأمور المرتبطة بهذا النوع من التأمين بما في ذلك الاستثناءات من التغطية التأمينية ونسب …

المادة 8

أ- تكون مدة سريان وثيقة التأمين سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ صدورها 0 ب- لا يجوز للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين ما لم تحل وثيقة تأمين أخرى محلها، وفي حال إلغائها يحق للمؤمن له أن يسترد من الشركة مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة …

المادة 9

أ- تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسارة المادية الناجمة مباشرة عن تحقق أخطار الحريق والزلازل بما لا يتجاوز مبلغ التأمين المذكور في وثيقة التأمين 0 ب-لا يغطي التأمين بمقتضى أحكام هذا النظام الخسارة التبعية ( غير المباشرة ) كتعطل …

المادة 10

يلتزم المؤمن له بما يلي :- أ-دفع أقساط التأمين من أخطار الحريق والزلازل إلى شركة التأمين في المواعيد المحددة في عقد التأمين 0 ب-اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الخسارة في حال تحقق أخطار الحريق والزلازل المؤمن منها …

المادة 11

لغايات التحقق من وقوع أخطار الحريق والزلازل المؤمن منها بمقتضى أحكام هذا النظام، تلتزم الشركة والمؤمن له بالتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة برصد الزلازل وعن مديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني ، حسب مقتضى الحال 0

المادة 12

لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك المطالبة أو من تاريخ علمه بتلك الواقعة 0

المادة 13

تطبق أحكام هذا النظام على المنشآت وفقاً لما يلي :- أ-بعد تسعة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام للمنشآت التي تزيد قيمتها وقيمة موجوداتها على خمسمائة ألف دينار 0 ب- بعد سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام للمنشآت التي تكون قيمتها وقيمة …

المادة 14

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام ، ويصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الالزامي من أخطار الحريق والزلازل / صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية