الجريدة الرسميةالعدد 5095ص 23191 حزيران 2011
يلتزم المؤمن له بما يلي :-
أ-دفع أقساط التأمين من أخطار الحريق والزلازل إلى شركة التأمين في المواعيد المحددة في عقد التأمين 0
ب-اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الخسارة في حال تحقق أخطار الحريق والزلازل
المؤمن منها 0
ج-تبليغ شركة التأمين خلال مدة معقولة عن تعرضه إلى الخسارة المادية الناجمة مباشرة عن تحقق أخطار
الحريق والزلازل المؤمن منها بمقتضى أحكام هذا النظام 0
د-أن يقدم إلى شركة التأمين جميع الوثائق والبيانات والمعلومات المؤيدة لمطالبته بالتعويض أو أي وثائق أو
بيانات أو معلومات تطلبها الشركة لغايات تسوية المطالبة 0