الجريدة الرسميةالعدد 5095ص 23191 حزيران 2011
أ- لا يجوز للشركة الحاصلة على موافقة لتقديم التغطية التأمينية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا
النظام رفض أي طلب تتقدم به اي منشأة للحصول على وثيقة تأمين إلا إذا كان هذا الرفض مبنياً على أسباب
خطية ومبررة توافق عليها الهيئة بما في ذلك عدم توافر ترتيبات إعادة تأمين لتوفير هذه التغطية 0
ب-لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعتبر وضع سعر مرتفع بشكل ملحوظ لقسط التأمين من شركة
التأمين رفضاً للتأمين ووفقاً لتقديرات الهيئة 0
ج-تحدد الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس آلية توفير تغطية تأمينية للمنشآت وموجوداتها التي تمتنع
جميع شركات التأمين عن توفير التغطية التأمينية لها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة 0