التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التأمين الالزامي من أخطار الحريق والزلازل / صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 21 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5095، ص 2319
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5095ص 23191 حزيران 2011

أ- لا يجوز للشركة الحاصلة على موافقة لتقديم التغطية التأمينية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام رفض أي طلب تتقدم به اي منشأة للحصول على وثيقة تأمين إلا إذا كان هذا الرفض مبنياً على أسباب خطية ومبررة توافق عليها الهيئة بما في ذلك عدم توافر ترتيبات إعادة تأمين لتوفير هذه التغطية 0 ب-لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعتبر وضع سعر مرتفع بشكل ملحوظ لقسط التأمين من شركة التأمين رفضاً للتأمين ووفقاً لتقديرات الهيئة 0 ج-تحدد الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس آلية توفير تغطية تأمينية للمنشآت وموجوداتها التي تمتنع جميع شركات التأمين عن توفير التغطية التأمينية لها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة 0

الإحالة

المادة 6 من نظام التأمين الالزامي من أخطار الحريق والزلازل / صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 21 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5095، ص 2319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية