التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2819
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 281930 حزيران 2011

أ- تهدف الدائرة الى تقديم خدمة جمركية متميزة تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية وتواكب التطورات على الصعيدين الوطني والعالمي من خلال تحقيق الاهداف التالية :- 1-المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة . 2-تسهيل حركة المسافرين والتبادل التجاري بين المملكة والدول الاخرى 0 3-المساهمة في الحد من الانشطة التجارية غير المشروعة . 4-رفد الخزينة بالايرادات . ب-تعمل الدائرة على تحقيق اهدافها من خلال :- 1-تحديث العمليات والاجراءات الجمركية للمسافرين والبضائع وتبسيطها وتطويرها . 2-مراقبة حركة المسافرين ووسائط النقل العابرة لحدود المملكة وفقاً لصلاحيات الدائرة بمقتضى التشريعات النافذة . 3-تحديث وتطوير وسائل مكافحة التهريب ودور الدائرة في مكافحة الانشطة التجارية غير المشروعة 0 4-تحديث البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية وتطوير اساليب العمل الادارية والفنية .

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2819)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية