التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2819
نُشر
30 حزيران 2011
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2819)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 27 لسنة 2011 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2819، نُشر في 30 حزيران 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك رقم 43 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير المالية 0 الدائرة:دائرة الجمارك 0 المدير العام:مدير عام الدائرة 0 المديرية:أي مديرية في الدائرة 0 المركز …

المادة 3

أ- تهدف الدائرة الى تقديم خدمة جمركية متميزة تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية وتواكب التطورات على الصعيدين الوطني والعالمي من خلال تحقيق الاهداف التالية :- 1-المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية …

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي العام للدائرة على النحو التالي :- أ- المدير العام 0 ب-مساعدو المدير العام 0 ج- مستشارو المدير العام 0 د- المديريات 0 هـ- المراكز الجمركية 0 و- المختبرات الجمركية 0

المادة 5

أ-يرتبط المدير العام بالوزير ، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ مهام الدائرة و حسن سير العمل فيها 0 ب-يرتبط بالمدير العام كل من : 1-المساعد للشؤون الادارية والمالية . 2-المساعد للشؤون الفنية الجمركية 0 3-المساعد لشؤون الالتزام والتسهيل …

المادة 6

أ- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الادارية والمالية المديريات التالية :- 1-الموارد البشرية 0 2-التدريب الجمركي 0 3-الشؤون المالية 0 4-الشؤون الادارية 0 5-الابنية والصيانة 0 6-خدمة الجمهور والمتابعة 0 7-العلاقات العامة والاعلام والتعاون …

المادة 7

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1-مساعدي المدير العام 0 2-مديري المديريات التالية :- -الرقابة والتفتيش 0 -الاستراتيجيات والتطوير المؤسسي 0 -الموارد البشرية 0 -الشؤون المالية …

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح …

المادة 9

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام احداث أي مديرية في الدائرة أو دمجها في غيرها او الغاؤها 0 ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم في المديرية او المركز الجمركي او المختبر الجمركي او دمجه في …

المادة 10

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي :- أ-تحديد مهام المديريات والمختبرات الجمركية وواجباتها 0 ب-وصف الوظائف وتصنيفها في الدائرة 0 ج- تحديد الهيكل التنظيمي للمديريات والمراكز …

المادة 11

يلغى نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك رقم (43) لسنة 2000 0

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية