نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 5100، ص 2819
- نُشر
- 30 حزيران 2011
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2819)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري
رقم 27 لسنة 2011 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2819، نُشر في 30 حزيران 2011
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير المالية 0 الدائرة:دائرة الجمارك 0 المدير العام:مدير عام الدائرة 0 المديرية:أي مديرية في الدائرة 0 المركز …
المادة 3
أ- تهدف الدائرة الى تقديم خدمة جمركية متميزة تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية وتواكب التطورات على الصعيدين الوطني والعالمي من خلال تحقيق الاهداف التالية :- 1-المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية …
المادة 4
المادة 5
أ-يرتبط المدير العام بالوزير ، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ مهام الدائرة و حسن سير العمل فيها 0 ب-يرتبط بالمدير العام كل من : 1-المساعد للشؤون الادارية والمالية . 2-المساعد للشؤون الفنية الجمركية 0 3-المساعد لشؤون الالتزام والتسهيل …
المادة 6
أ- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الادارية والمالية المديريات التالية :- 1-الموارد البشرية 0 2-التدريب الجمركي 0 3-الشؤون المالية 0 4-الشؤون الادارية 0 5-الابنية والصيانة 0 6-خدمة الجمهور والمتابعة 0 7-العلاقات العامة والاعلام والتعاون …
المادة 7
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1-مساعدي المدير العام 0 2-مديري المديريات التالية :- -الرقابة والتفتيش 0 -الاستراتيجيات والتطوير المؤسسي 0 -الموارد البشرية 0 -الشؤون المالية …
المادة 8
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح …
المادة 9
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام احداث أي مديرية في الدائرة أو دمجها في غيرها او الغاؤها 0 ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم في المديرية او المركز الجمركي او المختبر الجمركي او دمجه في …
المادة 10
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي :- أ-تحديد مهام المديريات والمختبرات الجمركية وواجباتها 0 ب-وصف الوظائف وتصنيفها في الدائرة 0 ج- تحديد الهيكل التنظيمي للمديريات والمراكز …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.