التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (251) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 28 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 282630 حزيران 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:دائرة الجمارك 0 المدير :مدير عام الدائرة 0 المستثمر:الشخص الطبيعي او الاعتباري غير الاردني الذي يستثمر في المملكة وفق احكام قانون الاستثمار النافذ 0 المشروع :اي نشاط اقتصادي او زراعي او صناعي او خدمي تنطبق عليه احكام قانون الاستثمار النافذ 0 المديرية المختصة :مديرية الادخال المؤقت في الدائرة 0

الإحالة

المادة 2 من نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (251) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 28 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية