التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (251) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 28 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 282630 حزيران 2011

للدائرة الموافقة للمستثمر طيلة مدة استثماره في المملكة على ادخال سيارة واحدة تحت وضع الادخال المؤقت وفقاً للشروط التالية :- أ-ان تكون صفته مدير عام شركة او رئيس هيئة مديريها او رئيس مجلس ادارتها بموجب شهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات 0 ب-ان يكون حاصلاً على اذن اقامة ساري المفعول 0 ج-ان يكون حاصلاً على بطاقة مستثمر سارية المفعول من الجهة ذات العلاقة 0 د-ان لا تقل كلفة المشروع عن خمسة ملايين دينار اردني 0 هـ- ان يقدم شهادة من مؤسسة تشجيع الاستثمار تتضمن اسمه وكلفة المشروع والاعفاءات الممنوحة له 0

الإحالة

المادة 3 من نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (251) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 28 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية