التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (251) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 28 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 282630 حزيران 2011

لا يجوز قيادة السيارة تحت وضع الادخال المؤقت الا من المستثمر او من مستخدم اردني يعمل لديه بمهنة سائق وبموافقة الدائرة المسبقة ، على ان يحمل هذا السائق رخصة قيادة عمومي وبعد تقديم عقد عمل ساري المفعول مصدق من وزارة العمل 0

الإحالة

المادة 4 من نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (251) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 28 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية