الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 282930 حزيران 2011
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى " اللجنة الوطنية للزراعة العضوية " برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من:-
1-مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي / نائبا للرئيس 0
2-ممثل عن وزارة البيئة.
3-ممثل عن مؤسسة الإقراض الزراعي.
4-ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.
5-ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء 0
6-ممثل عن دائرة الجمارك 0
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-وضع السياسة العامة لتطوير الزراعة العضوية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2-دراسة مقترحات تطوير قطاع الإنتاج العضوي و تدعيم أطره وترسيخ ضوابطه واقرارها .
3-الموافقة على الإجراءات التنفيذية المقترحة من اللجنة الفنية لتطبيق احكام هذا النظام 0
4-اعتماد القوائم الخاصة باسماء جهات الاصدار 0
5-اعتماد الشعار الذي ستضعه جهات الاصدار على المنتجات العضوية 0
6-اقرار التقرير السنوي المتعلق بمراحل تطبيق الزراعة العضوية .
7- أي أمور أخرى ذات علاقة يحيلها الوزير اليها.