التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الزراعة العضوية / صادر بمقتضى المادتين (7) و (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2829
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 282930 حزيران 2011

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى " اللجنة الوطنية للزراعة العضوية " برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1-مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي / نائبا للرئيس 0 2-ممثل عن وزارة البيئة. 3-ممثل عن مؤسسة الإقراض الزراعي. 4-ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس. 5-ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء 0 6-ممثل عن دائرة الجمارك 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-وضع السياسة العامة لتطوير الزراعة العضوية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2-دراسة مقترحات تطوير قطاع الإنتاج العضوي و تدعيم أطره وترسيخ ضوابطه واقرارها . 3-الموافقة على الإجراءات التنفيذية المقترحة من اللجنة الفنية لتطبيق احكام هذا النظام 0 4-اعتماد القوائم الخاصة باسماء جهات الاصدار 0 5-اعتماد الشعار الذي ستضعه جهات الاصدار على المنتجات العضوية 0 6-اقرار التقرير السنوي المتعلق بمراحل تطبيق الزراعة العضوية . 7- أي أمور أخرى ذات علاقة يحيلها الوزير اليها.

الإحالة

المادة 12 من نظام الزراعة العضوية / صادر بمقتضى المادتين (7) و (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2829)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية