التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الزراعة العضوية / صادر بمقتضى المادتين (7) و (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2829
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 282930 حزيران 2011

أ- تشكل بقرار من الوزير " لجنة فنية " برئاسة مساعد الأمين العام للثروة النباتية في الوزارة وعضوية كل من:- 1-ممثل عن كليات الزراعة في الجامعات الأردنية الرسمية يسميه وزير التعليم العالي والبحث العلمي 0 2-ممثل عن نقابة المهندسين الزراعيين 0 3-ممثل عن المركز الوطني للبحث والتطوير 0 4-ممثل عن مؤسسة نهر الأردن. 5- ممثل عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه الأردنية. 6- ممثل عن الجمعية الأردنية للزراعة العضوية. 7- أثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الزراعة العضوية يختارهما الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-متابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتطوير الزراعة العضوية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 2-تحديد مؤشرات الأداء لتطبيق مفهوم الزراعة العضوية والعمل على قياس هذه المؤشرات كل ستة أشهر لمعرفة مدى تقبل المجتمع لذلك. 3-المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع أو تعديل المواصفة القياسية. 4-التحقق من أهلية جهات الاصدار وفقاً لاحكام هذا النظام ورفع قوائم باسماء هذه الجهات والتوصية باعتمادها . 5- التحقق من التزام المشغل بشروط الرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام ورفع التوصية للجنة بسحبها في حال مخالفته لاحكامه 0 6-التوصية باعتماد الشعار الذي ستضعه جهات الاصدار على المنتجات العضوية. 7-اعداد التقرير السنوي المتعلق بمراحل تطبيق الزراعة العضوية ورفعه للجنة لاقراره .

الإحالة

المادة 13 من نظام الزراعة العضوية / صادر بمقتضى المادتين (7) و (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2829)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية