الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 282930 حزيران 2011
أ- تشكل بقرار من الوزير " لجنة فنية " برئاسة مساعد الأمين العام للثروة النباتية في الوزارة وعضوية كل من:-
1-ممثل عن كليات الزراعة في الجامعات الأردنية الرسمية يسميه وزير التعليم العالي والبحث العلمي 0
2-ممثل عن نقابة المهندسين الزراعيين 0
3-ممثل عن المركز الوطني للبحث والتطوير 0
4-ممثل عن مؤسسة نهر الأردن.
5- ممثل عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه الأردنية.
6- ممثل عن الجمعية الأردنية للزراعة العضوية.
7- أثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الزراعة العضوية يختارهما الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد
لمرة واحدة.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-متابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتطوير الزراعة العضوية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
2-تحديد مؤشرات الأداء لتطبيق مفهوم الزراعة العضوية والعمل على قياس هذه المؤشرات كل ستة أشهر لمعرفة
مدى تقبل المجتمع لذلك.
3-المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع أو تعديل المواصفة القياسية.
4-التحقق من أهلية جهات الاصدار وفقاً لاحكام هذا النظام ورفع قوائم باسماء هذه الجهات والتوصية باعتمادها .
5- التحقق من التزام المشغل بشروط الرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام ورفع التوصية للجنة بسحبها في حال
مخالفته لاحكامه 0
6-التوصية باعتماد الشعار الذي ستضعه جهات الاصدار على المنتجات العضوية.
7-اعداد التقرير السنوي المتعلق بمراحل تطبيق الزراعة العضوية ورفعه للجنة لاقراره .