التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الزراعة العضوية / صادر بمقتضى المادتين (7) و (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2829
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 282930 حزيران 2011

مع مراعاة احكام هذا النظام ، يتوجب المحافظة على خصوبة التربة ونشاطها البيولوجي وزيادتهما من خلال:- أ-زراعة البقوليات والمخصبات النباتية الخضراء أو النباتات ذات الجذور العميقة ، وإتباع الدورات الزراعية الملائمة لعدة سنوات. ب-إضافة الاسمدة العضوية وفي حال عدم توافرها فانه يمكن استخدام اسمدة بلدية نباتية وحيوانية للتربة بحيث تكون مخمرة ومتأتية من منشآت تعمل على اساس الانتاج العضوي 0 ج-اضافة الاسمدة المعدنية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية اذا لم تتوافر تغذية متكاملة للنباتات وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0

الإحالة

المادة 17 من نظام الزراعة العضوية / صادر بمقتضى المادتين (7) و (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2829)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية