التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الزراعة العضوية / صادر بمقتضى المادتين (7) و (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2829
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 282930 حزيران 2011

يجوز عند تحضير الاسمدة العضوية استخدام اي من المنتجات التالية لرفع نشاط المادة المخمرة:- أ-المنتجات المتكونة من مواد حيوية أو نباتية أو مواد مسموح بها من جهات الاصدار 0 ب-المنتجات البيوديناميكية من مسحوق الحجارة الطبيعية والمخلفات العضوية الحيوانية والنباتية.

الإحالة

المادة 18 من نظام الزراعة العضوية / صادر بمقتضى المادتين (7) و (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2829)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية