التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 رقم 30 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2839
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 283930 حزيران 2011

أ- تفقد اي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام حقها في الاعفاء في اي من الحالات التالية :- 1-ابرام هذه الجهة اي عقد او اي اتفاقية مع اي من اعضائها او مع شخص اعتباري اخر يملكه كلياً او جزئيا اي من اعضائها اذا تضمن ذلك العقد او تلك الاتفاقية ما يعتبر تهربا او تجنبا ضريبيا او معاملة تصرف وهمية او مصطنعة وفق احكام القانون 0 2-ارتكاب هذه الجهة لاي فعل من الافعال التي يعاقب عليها وفق احكام المادة (55) من القانون او مخالفتها لأي حكم من احكام هذا النظام 0 ب- تحاسب الجهة التي فقدت حقها في الاعفاء ، وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، عن الدخل المتحقق لها عن الفترة او الفترات الضريبية قبل وقوع المخالفة وذلك في الفترة الضريبية التي وقعت فيها تلك المخالفة 0

الإحالة

المادة 5 من نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 رقم 30 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2839)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية