التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 رقم 30 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2839
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 283930 حزيران 2011

أ- يشترط لاعفاء دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانوناً ودخل اي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او صحية ذات صبغة عامة من عمل لا يستهدف الربح من الضريبة ، تحقق ما يلي :- 1-ان تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها او ترخيصها ذات نفع عام وتهدف الى خدمة المجتمع دون تحقيق اي منفعة شخصية 0 2-ان يقتصر انفاق الدخل المتحقق من النشاط الذي تمارسه على تحقيق اهدافها وغاياتها وان لا يسمح قانون او نظام اي منها بتوزيع الدخل المتحقق على اعضائها كلياً او جزئياً وباي طريقة كانت 0 3-ان تؤول ملكيّة موجوداتها عند حلها او تصفيتها وفق نظامها الداخلي الى اي جهة من الجهات المعفاة المنصوص عليها في هذه المادة أو الى اي مؤسسة رسمية او عامة او بلدية في المملكة 0 ب- يشترط لاعفاء دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات النافذ المتأتي لها من مزاولة اعمالها خارج المملكة من الضريبة ، ان لا يكون ذلك الدخل متأتياً لها عن اموال او ودائع من المملكة 0

الإحالة

المادة 4 من نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 رقم 30 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2839)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية