التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 رقم 30 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2839
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 283930 حزيران 2011

تلتزم الجهات المنصوص عليها في هذا النظام ولغايات التأكد من انطباق احكام وشروط الاعفاء من الضريبة بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق احكام القانون والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وتقديمها للدائرة في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من الشهر الرابع التالي لنهاية فترتها الضريبية او عند طلبها من الدائرة 0

الإحالة

المادة 6 من نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 رقم 30 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2839)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية