الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 283930 حزيران 2011
أ- تفقد اي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام حقها في الاعفاء في اي من الحالات
التالية :-
1-ابرام هذه الجهة اي عقد او اي اتفاقية مع اي من اعضائها او مع شخص اعتباري اخر يملكه كلياً او جزئيا اي
من اعضائها اذا تضمن ذلك العقد او تلك الاتفاقية ما يعتبر تهربا او تجنبا ضريبيا او معاملة تصرف وهمية او مصطنعة
وفق احكام القانون 0
2-ارتكاب هذه الجهة لاي فعل من الافعال التي يعاقب عليها وفق احكام المادة (55) من القانون او مخالفتها
لأي حكم من احكام هذا النظام 0
ب- تحاسب الجهة التي فقدت حقها في الاعفاء ، وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، عن الدخل المتحقق
لها عن الفترة او الفترات الضريبية قبل وقوع المخالفة وذلك في الفترة الضريبية التي وقعت فيها تلك المخالفة 0