التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1671، ص 243
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 24316 آذار 1963

المادة 4- أ- ينشأ في الوزارة قسم خاص يسمى (قسم المناهج والكتب المدرسية) تكون مهمته اعداد الدراسات والنواحي المتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية وتنقيحها وتعديلها ومراقبة تطبيقها بالاستناد لهذا النظام ب- يتألف هذا القسم من:- 1- لجنة تسمى (لجنة المناهج والكتب المدرسية) لا يقل عدد اعضائها عن خمسة ولا يزيد عن تسعة اشخاص من الموظفين الاخصائيين وذوي الخبرة في تدريس الموضوعات المدرسية المختلفة يعينهم الوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة 2- سكرتير يختاره الوزير من بين اعضاء اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة 3- العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين لمساعدة اللجنة في اعمالها ج- لا يجوز لاعضاء لجنة المناهج والكتب المدرسية القيام باعداد وتأليف الكتب المدرسية سواء اكان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر.

الإحالة

المادة 4 من نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية