الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 24316 آذار 1963
المادة 4- أ- ينشأ في الوزارة قسم خاص يسمى (قسم المناهج والكتب المدرسية) تكون مهمته اعداد الدراسات والنواحي المتعلقة
بالمناهج والكتب المدرسية وتنقيحها وتعديلها ومراقبة تطبيقها بالاستناد لهذا النظام
ب- يتألف هذا القسم من:-
1- لجنة تسمى (لجنة المناهج والكتب المدرسية) لا يقل عدد اعضائها عن خمسة ولا يزيد عن تسعة اشخاص من الموظفين الاخصائيين
وذوي الخبرة في تدريس الموضوعات المدرسية المختلفة يعينهم الوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة
2- سكرتير يختاره الوزير من بين اعضاء اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة
3- العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين لمساعدة اللجنة في اعمالها
ج- لا يجوز لاعضاء لجنة المناهج والكتب المدرسية القيام باعداد وتأليف الكتب المدرسية سواء اكان ذلك بشكل مباشر او
غير مباشر.