الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 24316 آذار 1963
المادة 5- يتبع في اقرار الكتب المدرسية اي من الطرق التالية:-
أ- طريقة المسابقة الحرة وذلك بان تنظم الوزارة مسابقات عامة لتأليف الكتب المدرسية وفق شروط معينة لاختيار اصلح الكتب
المقدمة اليها
ب- طريقة التكليف وذلك بان يعهد الى شخص او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص المعروفين من خارج الوزارة وداخلها لتأليف
كتاب مدرسي او اكثر في موضوع معين وفق شروط معينة
ج- طريقة الاختيار وذلك بان يلجأ الوزير الى طريقة اختيار احسن ما يتوافر من الكتب المدرسية الصالحة بعد الاستئناس
برأي قسم المناهج والكتب المدرسية.