الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 24316 آذار 1963
المادة 6- أ- تقوم اللجنة من آن لآخر بناء على طلب الوزير باعداد وتنقيح المناهج اللازمة لمختلف الموضوعات المدرسية
او ايا منها ويقوم الوزير بعد استطلاع آراء الموظفين المختصين في الوزارة باقرار هذه المناهج ويعهد الى اللجنة تنسيب
افضل السبل لتطبيق هذه المناهج
ب- اذا تضمنت تواصي اللجنة وضع كتب معينة يجب عليها ان تعلن عن ذلك مرتين في صحيفتين يوميتين على الاقل تطلب فيها
من المؤلفين ان يبلغوها عن امكانياتهم خلال اسبوعين من تاريخ الاعلان وعليها بعدئذ تعيين افضل الوسائل لتأمين هذه
الكتب وفق احدى الطرق المحددة في المادة الخامسة من هذا النظام وبعد استطلاع رأي لجنة خاصة يؤلفها مجلس الوزراء بناء
عن تنسيب الوزير يقوم الوزير باقرار او تعديل تواصي اللجنة ويوعز الى لجنة المناهج تنفيذ القرار المتخذ بهذا الشأن
وفق احكام هذا النظام.