التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1671، ص 243
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 24316 آذار 1963

المادة 6- أ- تقوم اللجنة من آن لآخر بناء على طلب الوزير باعداد وتنقيح المناهج اللازمة لمختلف الموضوعات المدرسية او ايا منها ويقوم الوزير بعد استطلاع آراء الموظفين المختصين في الوزارة باقرار هذه المناهج ويعهد الى اللجنة تنسيب افضل السبل لتطبيق هذه المناهج ب- اذا تضمنت تواصي اللجنة وضع كتب معينة يجب عليها ان تعلن عن ذلك مرتين في صحيفتين يوميتين على الاقل تطلب فيها من المؤلفين ان يبلغوها عن امكانياتهم خلال اسبوعين من تاريخ الاعلان وعليها بعدئذ تعيين افضل الوسائل لتأمين هذه الكتب وفق احدى الطرق المحددة في المادة الخامسة من هذا النظام وبعد استطلاع رأي لجنة خاصة يؤلفها مجلس الوزراء بناء عن تنسيب الوزير يقوم الوزير باقرار او تعديل تواصي اللجنة ويوعز الى لجنة المناهج تنفيذ القرار المتخذ بهذا الشأن وفق احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية