التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1671، ص 243
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 24316 آذار 1963

المادة 8- أ- اذا تقرر اتباع طريقة التكليف يطلب الوزير الى لجنة المناهج والكتب المدرسية تنسيب عدد من الاشخاص المختصين وذوي الخبرة ممن ترى فيهم الكفاءة ليقوم الوزير بعد استطلاع آراء الموظفين المختصين في الوزارة بتكليف شخص او اكثر لاعداد مشروع الكتاب المطلوب وفق المنهاج المقرر والشروط التي تعينها لهذه الغاية ب- عند تقديم مشروع الكتاب من الشخص المكلف بذلك يقوم الوزير بعد استطلاع رأي لجنة المناهج والكتب المدرسية والموظفين المختصين بالوزارة باقرار المشروع المقدم اذا رأى ذلك مناسبا.

الإحالة

المادة 8 من نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية