التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1671، ص 243
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 24316 آذار 1963

المادة 7- أ- اذا تقرر تأليف كتاب وفق طريقة المسابقة يعلن قسم المناهج والكتب المدرسية مرتين في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل عن حاجة الوزارة الى تأليف ذلك الكتاب وفق الشروط التي يعينها ب- عند استلام مشروعات الكتب المقدمة في المسابقة تدرس اللجنة هذه المشروعات وتقدم توصياتها بشأنها إلى الوزير وللجنة ان تستعين في دراستها بمن ترى من الخبراء المختصين بعد موافقة الوزير على ذلك ج- يحيل الوزير مشروعات الكتب والتواصي المقدمة بشأنها من اللجنة الى لجنة او لجان عليا اخرى يؤلفها مجلس الوزراء من ذوي الخبرة والاختصاص شريطة الا يكون اي منهم مشتركا في التأليف وذلك بناء على تنسيب الويزر ويعين اعضاء اللجنة من جهاز الوزارة ومن خارجه شريطة ان لا يقل عدد اعضائها المعينين من خارج الوزارة عن النصف د- تقوم اللجنة او اللجان العليا المنصوص عليها في الفقرة السابقة باختيار افضل مشروعات الكتب المقدمة وفق الاجراءات الواردة اعلاه وترفع قرار الاختيار للوزير ليقترن بتصديقه وتتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة اذا تعذر الاجماع في ذلك.

الإحالة

المادة 7 من نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية