نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم (1) لسنة 1954 صادر بالاستناد إلى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (9) من القانون المذكور رقم 1 لسنة 1954
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم (1) لسنة 1954 صادر بالاستناد إلى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (9) من القانون المذكور رقم 1 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 360)
حياة القانون
نظام غير ساري
رقم 1 لسنة 1954 · 4 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يترتب على المكلف الذي يطالب بإجراء تنزيل بمتقضى المادة 9 (أ) 6 من قانون ضريبة الدخل رقم (12) لسنة 1954 مقابل استهلاك أية بناية تحتوي على ماكنات شغالة وتستعمل كلياً أو بصورة رئيسية من أجل تشغيل تلك الماكنات، وعن استهلاك الماكنات …
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.