التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم (1) لسنة 1954 صادر بالاستناد إلى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (9) من القانون المذكور رقم 1 لسنة 1954

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم (1) لسنة 1954 صادر بالاستناد إلى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (9) من القانون المذكور رقم 1 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 360)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 1 لسنة 1954 · 4 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- اذا تضمنت الاتفاقية المعقودة بين الموكل ومحاميه شرطا بأن يستمر المحامي الوكيل في متابعة القضايا التي قدمت قبل انتهاء عقد الوكالة ، فان من حق الوكيل متابعة هذه القضايا بعد انتهاء عقد الوكالة لآخر مرحلة من مراحل المحاكمة. 2- اقرار المحامي الوكيل ب رقم 266 لسنة 19711971
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل لسنة 1954).

المادة 2

المادة 2- يترتب على المكلف الذي يطالب بإجراء تنزيل بمتقضى المادة 9 (أ) 6 من قانون ضريبة الدخل رقم (12) لسنة 1954 مقابل استهلاك أية بناية تحتوي على ماكنات شغالة وتستعمل كلياً أو بصورة رئيسية من أجل تشغيل تلك الماكنات، وعن استهلاك الماكنات …

المادة 3

المادة 3- يجري حساب المبالغ المسموح بتنزيلها بمقتضى المادة 9 (أ) 6 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1954 بموجب النسب المئوية المبينة في الذيل الأول لهذا النظام لدى التحقق من دخل المكلف الخاضع للضريبة.

المادة 4

المادة 4-يلغى النظام رقم (1) لسنة 1951 (نظام الفئات المئوية المقرر تنزيلها بمقتضى البند (و) من المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل رقم (50) لعام 1951 من تاريخ بدء العمل بهذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية