المادة 2- يترتب على المكلف الذي يطالب بإجراء تنزيل بمتقضى المادة 9 (أ) 6 من قانون ضريبة الدخل رقم (12) لسنة 1954
مقابل استهلاك أية بناية تحتوي على ماكنات شغالة وتستعمل كلياً أو بصورة رئيسية من أجل تشغيل تلك الماكنات، وعن استهلاك
الماكنات أو الآلات أو المفروشات التي يملكها المكلف ويستعملها في التجارة أو العمل أو المهنة أو الصنعة التي يتعاطاها
أن يرفق الكشف الذي يقدمه ببيان على شكل النموذج (ك) المدرج في الذيل الثاني لهذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام رقم (1) لسنة 1954 صادر بالاستناد إلى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (9) من القانون المذكور رقم 1 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام رقم (1) لسنة 1954 صادر بالاستناد إلى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (9) من القانون المذكور رقم 1 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 360)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.