التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الموجودات النقدية

المادة 33من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل السابع ادارة الموجودات النقدية المادة 33: أ - الوزارة هي الجهة المسؤولة عن ادارة الموجودات النقدية في حساب الخزينة العام وحساب الإيرادات العام وحساب الخزينة الفرعيّة. ب - يتم فتح حساب الخزينة العام وحساب الإيرادات العام وحسابات الخزينة الفرعية بموافقة الوزير , كما يجوز له في حالات استثنائية تستدعيها طبيعة العمل أن يفتح لدى أي من البنوك التجارية حسابات خاصة باسم الخزينة.

الإحالة

المادة 33 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية