المادة 51:
أ - تشكل وحدة رقابة مالية في كل دائرة بقرار من الوزير من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة تناط بها مسؤولية مراقبة
تطبيق أحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وللوزير اناطة هذه المهمة بوحدات الرقابة الداخلية
المشكلة في الدائرة نفسها اذا ما تبين بأن هذه الوحدة تستطيع القيام بذلك بكفاءة.
ب - على الدائرة وضع التعليمات التنظيمية والتطبيقية لوحدات الرقابة الداخلية لديها وتطوير أعمالها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل العاشر · الرقابة المالية
المادة 51من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 51 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.