المادة 12:
أ - اذا قدمت أي مساعدات أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية لأي دائرة فعلى الوزير المختص اعلام الوزير بها في الحال.
ب - اذا كانت المساعدات أو الهبات او التبرعات المقدمة بموجب الفقرة -أ- من هذه المادة مساعدة عينية فتقدر قيمتها
من قبل لجنة يعينها الوزير المختص ويشارك فيها ممثل عن الوزارة وتقيد أمانة لدى الوزارة باسم تلك الدائرة وتخضع في
طريقة اجراءات قبضها وصرفها الى أحكام هذا النظام. على أن تنفق للجهة المحددة لها أو الغاية المخصصة لها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 12 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.