المادة 13:
أ - يتم قيد المساعدات والهبات والتبرعات النقدية في حساب الإيرادات العام ما لم يرد أي نص في تشريع أو اتفاق آخر
يخالف ذلك.
ب - تحول الى الوزارة المساعدات والهبات والتبرعات النقدية التي تقدم لأي دائرة من الغير بمقتضى اتفاقيات مع حكومات
أو مؤسسات أو هيئات خارجية وتقيد أمانة لدى الوزارة باسم تلك الدائرة وتخضع في طريقة واجراء قبضها وقيدها ومراقبتها
وصرفها على الغاية المخصصة من أجلها طبقا لأحكام هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.