المادة 18:
لا تقيد النفقة أو تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:
أ - المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها.
ب - صحة حساب النفقة.
ج - عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
د - اجازة النفقة من وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 18من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 18 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.