التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · النفقات

المادة 19من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 19: لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد أداء الخدمة أو انجاز المهمة وتوريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية: أ - النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به. ب - النفقة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد أو اتفاقية. ج - السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع رسمية. د - رسوم التدريب وبدلات الإشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والإتحادات المحليّة والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة. هـ - أي حالة أخرى يوافق عليها الوزير.

الإحالة

المادة 19 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية