المادة 19:
لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد أداء الخدمة أو انجاز المهمة وتوريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى
من ذلك الحالات التالية:
أ - النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به.
ب - النفقة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد أو اتفاقية.
ج - السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع رسمية.
د - رسوم التدريب وبدلات الإشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والإتحادات المحليّة
والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
هـ - أي حالة أخرى يوافق عليها الوزير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 19من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 19 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.