المادة 47:
على الدائرة أن تحتفظ بالسجلات التي تبين حسابات المراقبة الإجماليّة التالية وأن تزود الوزارة بتقارير دورية عنها:
أ - الموجودات الثابتة
ب - المشاريع.
ج - النقدية.
د - السلف.
ه - الأمانات
و - الدين الحكومي
ز - المساعدات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل التاسع · المستندات والوثائق والسجلات
المادة 47من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 47 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.