التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الرقابة المالية

المادة 48من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل العاشر الرقابة المالية المادة 48: أ - الوزير هو المسؤول عن حسابات الدائرة ومعاملاتها المالية ومراقبتها، والتحقق من أن كل دائرة تقوم بمراعاة أحكام هذا النظام في أعمالها المحاسبية والمالية، ويعتبر الوزير المختص مسؤولا عن تنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق بدائرته. ب - الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية المتعلقة بدائرته وفقا لأحكام هذاالنظام، بما في ذلك الإلتزامات والنفقات وجباية الأموال العامة وحفظها وقيدها بصورة أصولية سليمة.

الإحالة

المادة 48 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية