نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
تشكيل محكمة شرعية في قضاء الصافي /صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 581 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 3423، ص 1601
- نُشر
- 16 أيلول 1986
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
تشكيل محكمة شرعية في قضاء الصافي /صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 581 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3423، ص 1601)
حياة القانون
تشكيل محكمة شرعية في قضاء الصافي /صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية غير ساري
رقم 581 لسنة 1986 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3423، ص 1601، نُشر في 16 أيلول 1986
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء الصافي والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البندين (ج /1 و ج/2) من الفقرة (1) من الجدول رقم (7) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.
اسأل مساعدك عن تشكيل محكمة شرعية في قضاء الصافي /صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.