التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

تشكيل محكمة شرعية في قضاء الصافي /صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 581 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3423، ص 1601
نُشر
16 أيلول 1986
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

تشكيل محكمة شرعية في قضاء الصافي /صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 581 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3423، ص 1601)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تشكيل محكمة شرعية في قضاء الصافي /صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية غير ساري

رقم 581 لسنة 1986 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3423، ص 1601، نُشر في 16 أيلول 1986

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الصافي لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشكل محكمة شرعية في قضاء الصافي ويكون مكان انعقادها بلدة غور الصافي.

المادة 3

يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء الصافي والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البندين (ج /1 و ج/2) من الفقرة (1) من الجدول رقم (7) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

اسأل مساعدك عن تشكيل محكمة شرعية في قضاء الصافي /صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية