التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تشكيل محكمة شرعية في قضاء الصافي /صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 581 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3423، ص 1601
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3423ص 160116 أيلول 1986

يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء الصافي والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البندين (ج /1 و ج/2) من الفقرة (1) من الجدول رقم (7) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

الإحالة

المادة 3 من تشكيل محكمة شرعية في قضاء الصافي /صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 581 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3423، ص 1601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية