التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مجلس الوعظ والارشاد / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مجلس الوعظ والارشاد المؤقت رقم 1962/45 رقم 822 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1665، ص 86
نُشر
2 شباط 1963
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مجلس الوعظ والارشاد / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مجلس الوعظ والارشاد المؤقت رقم 1962/45 رقم 822 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 86)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مجلس الوعظ والارشاد / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مجلس الوعظ والارشاد المؤقت غير ساري

رقم 822 لسنة 1963 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 86، نُشر في 2 شباط 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مجلس الوعظ والارشاد لسنة 1963 ) ويعمل به ابتداء من 16 كانون الثاني سنة 1963.

المادة 2

المادة 2- حيثما وردت كلمة (مجلس ) تعني مجلس الوعظ والارشاد.

المادة 3

المادة 3- ادارة المجلس والاشراف على تنفيذ الموازنة مناطة برئيس المجلس.

المادة 4

لرئيس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- ان يطلب من اي قاضي شرعي الاشراف على المساجد وشؤون الوعظ والارشاد في منطقته. ب- السماح بنفسه او بواسطة من ينتدبه لاي عالم بالخطابة والتدريس في اي مسجد.

المادة 5

للمجلس الصلاحيات التالية:- أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها قبل بداية كل سنة مالية وتصديق جداول التشكيلات العائدة للموظفين المصنفين وغير المصنفين ولا يجوز تعديلها او نقل اي مبلغ من مادة لاخرى او من فصل لاخر الا بقرار من المجلس. ب- اقرار …

المادة 6

المادة 6- تمنح مخصصات سنوية لكل عضو قدرها مائة دينار وتؤدى على دفعتين وتدفع لكل منهم مخصصات عن باقي السنة الحالية المالية بهذه النسبة.

المادة 7

المادة 7- للمدير الصلاحيات التالية: أ- مساعدة الرئيس بادارة الدوائر التابعة للمجلس. ب- تفتيش الدوائر والمساجد التابعة للمجلس وتقديم التقارير بذلك للمجلس. ج- تنفيذ قرارات المجلس. د- تمثيل جميع الدوائر التابعة للمجلس في الخصومات واقامة …

المادة 8

المادة 8- للمأمورين الذين يعينون في فروع المجلس الصلاحيات التالية: أ- الاشراف على الموظفين التابعين لهم. ب- الاشراف على اقامة الشعائر الدينية في المساجد ودوام موظفيها.

المادة 9

المادة 9- في المراكز التي لا يوجد للمجلس فيها مأمور فللرئيس انتداب احد موظفي المحاكم الشرعية للقيام بوظائف المأمور.

المادة 10

المادة 10- للمأمور اجراء المشتريات وتعمير المساجد والمعاهد التابعة للمجلس بالاشتراك مع القاضي الشرعي في حدود خمسة دنانير وما زاد عن ذلك حتى خمسة عشر دينارا بموافقة المدير وموافقة رئيس المجلس اذا زاد المبلغ عن ذلك حتى خمسين دينارا وبموافقة …

المادة 11

المادة 11- يدفع للقاضي الشرعي مقابل اشتراكه مع مأمور المجلس في تعمير المساجد والعطاءات التابعة للمجلس والاشراف على شؤون الوعظ والارشاد مكافأة سنوية لا تتجاوز عشرين دينارا ويدفع للمأمور المنتدب من المحاكم الشرعية مكافأة سنوية لا تتجاوز خمسة …

المادة 12

المادة 12- تطبق احكام قانون التقاعد المدني رقم 1959/34 وتعديلاته على موظفي المجلس.

المادة 13

المادة 13- موظفو المجلس الذين لا تنطبق عليهم احكام قانون التقاعد المدني رقم 1959/34 عند انتهاء خدماتهم تدفع لهم مكافأة تعادل جزاء من اربعة وعشرين من راتب الموظف الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته بشرط ان لا تزيد مكافأة اي موظف عن 200 …

المادة 14

المادة 14 - يلغى اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مجلس الوعظ والارشاد / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مجلس الوعظ والارشاد المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية