نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مجلس الوعظ والارشاد / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مجلس الوعظ والارشاد المؤقت رقم 1962/45 رقم 822 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1665، ص 86
- نُشر
- 2 شباط 1963
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مجلس الوعظ والارشاد / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مجلس الوعظ والارشاد المؤقت رقم 1962/45 رقم 822 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 86)
حياة القانون
نظام مجلس الوعظ والارشاد / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مجلس الوعظ والارشاد المؤقت غير ساري
رقم 822 لسنة 1963 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 86، نُشر في 2 شباط 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
للمجلس الصلاحيات التالية:- أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها قبل بداية كل سنة مالية وتصديق جداول التشكيلات العائدة للموظفين المصنفين وغير المصنفين ولا يجوز تعديلها او نقل اي مبلغ من مادة لاخرى او من فصل لاخر الا بقرار من المجلس. ب- اقرار …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- للمدير الصلاحيات التالية: أ- مساعدة الرئيس بادارة الدوائر التابعة للمجلس. ب- تفتيش الدوائر والمساجد التابعة للمجلس وتقديم التقارير بذلك للمجلس. ج- تنفيذ قرارات المجلس. د- تمثيل جميع الدوائر التابعة للمجلس في الخصومات واقامة …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- للمأمور اجراء المشتريات وتعمير المساجد والمعاهد التابعة للمجلس بالاشتراك مع القاضي الشرعي في حدود خمسة دنانير وما زاد عن ذلك حتى خمسة عشر دينارا بموافقة المدير وموافقة رئيس المجلس اذا زاد المبلغ عن ذلك حتى خمسين دينارا وبموافقة …
المادة 11
المادة 11- يدفع للقاضي الشرعي مقابل اشتراكه مع مأمور المجلس في تعمير المساجد والعطاءات التابعة للمجلس والاشراف على شؤون الوعظ والارشاد مكافأة سنوية لا تتجاوز عشرين دينارا ويدفع للمأمور المنتدب من المحاكم الشرعية مكافأة سنوية لا تتجاوز خمسة …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- موظفو المجلس الذين لا تنطبق عليهم احكام قانون التقاعد المدني رقم 1959/34 عند انتهاء خدماتهم تدفع لهم مكافأة تعادل جزاء من اربعة وعشرين من راتب الموظف الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته بشرط ان لا تزيد مكافأة اي موظف عن 200 …
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام مجلس الوعظ والارشاد / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مجلس الوعظ والارشاد المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.