نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النقل على الطرق رقم 946 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1286، ص 1772
- نُشر
- 16 تموز 1956
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام النقل على الطرق غير ساري
رقم 946 لسنة 1956 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1286، ص 1772، نُشر في 16 تموز 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام تستوفى الرسوم التالية: فلس دينار 1- رسم التسجيل أ- اية مركبة ميكانيكية غير زراعية 750 ب- اية دراجة ميكانيكية مفردة او مزدوجة 500 2- رخص اقتناء المركبات الميكانيكية عن: أ- المركبات الميكانيكية …
المادة 3
المادة 3- يلغى نظام النقل على الطرق رقم (1) لسنة 1955 المنشور في العدد (1250) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1955/12/17ويشترط في ذلك ان تعتبر جميع الرخص السابقة والصادر بمقتضى النظام السابق والتي لم تنته مدتها نافذة المفعول حتى نهاية …
اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.