التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام النقل على الطرق رقم 946 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1286، ص 1772
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1286ص 177216 تموز 1956

المادة 2- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام تستوفى الرسوم التالية: فلس دينار 1- رسم التسجيل أ- اية مركبة ميكانيكية غير زراعية 750 ب- اية دراجة ميكانيكية مفردة او مزدوجة 500 2- رخص اقتناء المركبات الميكانيكية عن: أ- المركبات الميكانيكية الخصوصية التي لا تزيد قوة محركها عن 16 حصان. 3 عن سنة ب- المركبات الميكانيكية الخصوصية التي تزيد قوة محركها عن 16 حصان. 6 عن سنة 3- رخص اقتناء المركبات الميكانيكية العمومية: أ- التي لا تستوعب اكثر من خمسة اشخاص بما فيهم السائق 3 عن سنة ب- التي تستوعب من 6 الى 7 اشخاص بما فيهم السائق 5 عن سنة ج- التي تستوعب 8 ركاب بما فيهم السائق 500 6 عن سنة د- التي تستوعب من 9 الى 25 راكب بما فيهم السائق 15 عن سنة هـ- وعن كل راكب اضافي يزيد عن ال 25 راكب بما فيهم السائق 300 عن سنة 4- المركبات التجارية العمومية والخصوصية المعدة للشحن. أ- التي لا تزيد حمولتها عن طن واحد 6 عن سنة. ب- التي تزيد عن طن ولا تتجاوز 2 طن 9 عن سنة. ج- التي تزيد عن 2 طن ولا تتجاوز 3 طن 12 عن سنة. د- عن كل طن اضافي بعد الثلاثة اطنان 500 1 عن سنة. ويستوفى ضعف الرسم المبينة اعلاه عن السيارات التي تدار بالديزل او بأي نوع من الزيوت غير البنزين: ويستوفى رسم اضافي قدره 110% عن الرسوم في الفقرات 2 و 3 و 4 اعلاه على السيارات التي لا تسير بالبنزين. فلس دينار 5- رخص التركتورات والنقالات (التريلرز) عن: أ- التراكتورات التي تستعمل لسحب الاثقاف لغايات غير زراعية 12 عن سنة ب- الساحبات التي تستعمل لغايات غير زراعية 500 10 عن سنة ج- النقالات (التريلرز) المعدة للنقل على الطرق عن كل طن 500 1 عن سنة د- النقالات (التريلرز) المعدة لغير النقل ( للنوم ) 6 عن سنة 6- رخص اقتناء الدراجات النارية المفردة والمزدوجة والعادية غير النارية أ- الدراجات النارية المفردة 1 عن سنة ب- الدراجات النارية المزدوجة 500 1 عن سنة ج- الدراجات العادية غير النارية 500 عن سنة 7- رخص اقتناء المركبات غير الميكانيكية عن: أ- المركبات غير الميكانيكية العمومية والخصوصية التي لا تستوعب اكثر من 5 اشخاص بما فيهم السائق. 1 عن سنة ب- عن كل راكب اضافي. 250 عن سنة 8- رخص المركبات غير الميكانيكية العمومية والخصوصية للنقل عن: أ- المركبات التي لا تزيد حمولتها عن طن واحد 1 عن سنة ب- عن كل طن اضافي او كسوره 500 عن سنة 9- رخص اقتناء التراكتورات المجهزة برافعات الاثقال (ونش) أ- التراكتور المجهز برافعات الاثقال لحمولة لا تزيد على خمسة اطنان 3 عن سنة ب- التراكتور المجهز برافعات الاثقال لحمولة تزيد على خمسة اطنان 6 عن سنة 10- رخص السوق أ- لاية مركبة نارية عند اصدارها 1 عن سنة ب- لاية مركبة نارية عند تجديدها 750 عن سنة ج- لاية دراجة نارية عند اصدارها 750 عن سنة د- لاية دراجة نارية عند تجديدها 500 عن سنة 11- رخص لوحات التجربة عن اللوحة او اللوحات التي تصدر لاي بائع سيارات 12 عن سنة 12- التحويل أ- عن كل تحويل رقم مسجل من مركبة ميكانيكية الى اخرى 3 عن سنة ب- عن كل تحويل رقم مسجل من مركبة غير نارية الى اخرى 375 عن سنة 13- المعاينة والتجربة أ- عن كل معاينة او تجربة مركبة ميكانيكية عمومية 750 ب- عن كل فحص لاي سائق مركبة ميكانيكية او دراجة ميكانيكية 500 14- نقل الملكية أ- عن نقل ملكية مركبة ميكانيكية 500 ب- عن نقل ملكية دراجة ميكانيكية او مركبة غير ميكانيكية 250 15- بدل عن ضائع أ- عن رخصة السيارة او السوق 500

الإحالة

المادة 2 من نظام النقل على الطرق رقم 946 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1286، ص 1772)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية