الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
المادة (15):-
تؤخذ بعين الاعتبار عند تعين الموظف في الجامعة لأول مرة أي خبرات سابقة اكتسبها بعد حصوله على المؤهل العلمي الأدنى
المطلوب للوظيفة مع وجوب توافر الشروط التالية:-
أ - أن تكون الخبرات متعلقة بنوع العمل الذي يسند إليه في الجامعة.
ب - أن تحسب سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على أساس زيادة سنوية واحدة عن
كل سنة خيرة من السنوات الخمس الأولى وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة بعد ذلك ويجوز أن تحسب مدة الخبرة التي
تزيد على ستة أشهر سنة كاملة ، على أن لا تزيد الخبرة المحتسبة على عشر سنوات.
جـ- في حالة عدم وجود الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين في جدول التشكيلات يجوز أن يعين في أعلى مربوط الدرجة الأدنى
مباشرة على أن يشار إلى ذلك في قرار التعيين ، وتعدل درجته المستحقة عند شغورها.
د- لا تحسب سنوات الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة التي تم التعيين على أساسها.
هـ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب اللجنة في حالات استثنائية مبررة حساب سنوات خبرة للموظف تزيد على الحد الأعلى المنصوص
عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كانت خبرة الموظف السابقة في المجال الجامعي أو من الخبرات المختصصة النادرة
وكانت الجامعة في حاجة إلى هذه الخبرات.
و- يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية في حالات استثنائية يقدرها الرئيس عن شرط المؤهل العلمي بمؤهل فني أو بخبرة وكفاءة
في مجال الاختصاص يجري تقديرها وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس ، بناء على تنسيب اللجنة.