التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 34 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3252
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000

التقارير السنوية وتقييم الأداء المادة (43):- أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما ذلك استحقاق الترفيع والزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره الرئيس. ب - يقدر الأداء العام للموظف بأحد التقديرات التالية " ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف ". جـ- يضع الرئيس المباشر التقرير السنوي عن الموظف ويبلغه خطيا بتقديره العام ، ويحق للموظف الاعتراض على تقديره خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتسلمه ويتولى رئيسه المباشر بدوره رفع هذا الاعتراض إلى رئيسه الأعلى ليتخذ القرار المناسب بشأنه. د- تعد التقارير السنوية عن الموظف في شهر تشرين الثاني من كل سنة وترسل النسخة الأصلية إلى دائرة شؤون العاملين في الجامعة بعد أن تحتفظ الجهة المعنية بصورة عنها. هـ- للرئيس أن يشكل لجنة خاصة للنظر في التقارير السنوية عن أداء الموظفين بشكل عام أو فردي على أن ترفع توصياتها وملاحظاتها إلى الرئيس في أسرع وقت ممكن.

الإحالة

المادة 43 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 34 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية