الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
التقارير السنوية وتقييم الأداء
المادة (43):-
أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما ذلك استحقاق الترفيع والزيادات التشجيعية
بموجب نموذج خاص يقره الرئيس.
ب - يقدر الأداء العام للموظف بأحد التقديرات التالية " ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف ".
جـ- يضع الرئيس المباشر التقرير السنوي عن الموظف ويبلغه خطيا بتقديره العام ، ويحق للموظف الاعتراض على تقديره خلال
خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتسلمه ويتولى رئيسه المباشر بدوره رفع هذا الاعتراض إلى رئيسه الأعلى ليتخذ القرار
المناسب بشأنه.
د- تعد التقارير السنوية عن الموظف في شهر تشرين الثاني من كل سنة وترسل النسخة الأصلية إلى دائرة شؤون العاملين في
الجامعة بعد أن تحتفظ الجهة المعنية بصورة عنها.
هـ- للرئيس أن يشكل لجنة خاصة للنظر في التقارير السنوية عن أداء الموظفين بشكل عام أو فردي على أن ترفع توصياتها
وملاحظاتها إلى الرئيس في أسرع وقت ممكن.