الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
المادة (42):-
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الأعمال التالية:-
أ - ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه.
ب - الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها ، كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بأي
خاتم رسمي أو وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة أو صورة عنها باستثناء تلك الموجهة للموظف مباشرة أو التي يقرر المرجع
المختص تعميمها على الموظفين.
جـ- القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها أو طلبتها أو زوارها.
د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو إكراميات من أي شخص له علاقة أو ارتباط مالي
بالجامعة أو له مصلحة معها.
هـ- ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو مذهبي أو إقليمي أو عرقي داخل الحرم الجامعي.
و- الاشتراك في عضوية مجالس إدارة الشركات أو القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
ز- حمل أي سلاح داخل الحرم الجامعي.
ح- الإدلاء بأي معلومات تتعلق بالجامعة لوسائل الإعلام المختلفة إلا بإذن مسبق من الرئيس أو من يفوضه.