الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
المادة (47):-
تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف ،
وفقا للصلاحيات التالية:-
أ - لرئيس القسم أو مدير الدائرة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-3) من الفقرة (أ) من المادة (46) على
الموظفين في قسمه أو دائرته
ويجوز لمن أوقعت عليه أي من هذه العقوبات أن يستأنف القرار بذلك إلى العميد أو مدير الوحدة خلال سبعة أيام من تاريخ
تبليغها له رسميا.
ب - للعميد أو مدير الوحدة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-4) من الفقرة (أ) من المادة (46) على الموظفين
في كليته أو وحدته ويجوز لمن أوقعت عليه أي من هذه العقوبات أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ
تبليغها له رسميا.
جـ- للرئيس ، بناء على تنسيب العميد أو مدير الوحدة أو مدير الدائرة المختص ، إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود
(1-7) من الفقرة (أ) من المادة (46) على جميع الموظفين في الجامعة ويجوز لمن أوقعت عليه أي من هذه العقوبات أن يستأنف
القرار بذلك إلى مجلس العمداء خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له رسميا ويجوز للرئيس إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي
الابتدائي إذا رأى أن المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته أو عزله وللمجلس التأديبي الابتدائي
فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام.