الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
الإجازات المرضية
المادة (35):-
أ- يجوز أن يمنح الموظف بتوصية من المرجع الطبي المعتمد من الجامعة ، إجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة
أيام في السنة وإذا زادت مدة الإجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة تخصم المدة الزائدة من الإجازة
السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة إما إذا استنفد إجازته السنوية فتخصم المدة الزائدة من راتبه.
ب- يمنح الموظف إجازة مرضية متصلة إذا زادت مدتها على سبعة أيام ولم تتجاوز ثلاثين يوماً بناء على تقرير طبي معتمد
من المرجع الطبي ولا تخصم هذه الإجازة من إجازته السنوية.
جـ- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مرضه ، تمدد إجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي
ضرورة وعلى المرجع الطبي أن يحدد في تقاريره المدة التي يرى أنها كافية لشفاء الموظف ، وإذا قرر إعادة فحصه بعد
انقضاء تلك المدة فلا يسمح للموظف القيام بمهام وظيفته إلا إذا قرر المرجع الطبي مقدرته على ذلك بعد إعادة فحصه.