التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 34 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3252
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000

الإجازات المرضية المادة (35):- أ- يجوز أن يمنح الموظف بتوصية من المرجع الطبي المعتمد من الجامعة ، إجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة أيام في السنة وإذا زادت مدة الإجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة تخصم المدة الزائدة من الإجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة إما إذا استنفد إجازته السنوية فتخصم المدة الزائدة من راتبه. ب- يمنح الموظف إجازة مرضية متصلة إذا زادت مدتها على سبعة أيام ولم تتجاوز ثلاثين يوماً بناء على تقرير طبي معتمد من المرجع الطبي ولا تخصم هذه الإجازة من إجازته السنوية. جـ- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مرضه ، تمدد إجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي ضرورة وعلى المرجع الطبي أن يحدد في تقاريره المدة التي يرى أنها كافية لشفاء الموظف ، وإذا قرر إعادة فحصه بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للموظف القيام بمهام وظيفته إلا إذا قرر المرجع الطبي مقدرته على ذلك بعد إعادة فحصه.

الإحالة

المادة 35 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 34 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية