الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
المادة (36):-
أ- يتقاضى الموظف المريض المجاز من المرجع الطبي عن إجازته المرضية ما يلي:
1) راتبه كاملا مع العلاوات عن الأشهر الأربعة الأولى من مرضه.
2) نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الأشهر الأربعة التي تليها.
3) يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي فإذا تبين أنه قابل للشفاء خلال
أربعة أشهر أخرى فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة.
ب- إذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً من بدء مرضه حسب الفقرات المنصوص عليها في هذه المادة تنهى خدماته
من قبل المرجع المختص بالتعيين.
جـ- تعتبر الإجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف لإي غرض من الأغراض بما في ذلك الأقدمية
والزيادة السنوية والترفيع والمكافأة والادخار.