الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
المادة (40):-
أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة إجازة أمومة ، قبل الولادة وبعدها ، مدة عشرة أسابيع متصلة براتب كامل
مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع الطبي على أن لا تقل المدة التي تقع من إجازة الأمومة
بعد الولادة عن ستة أسابيع.
ب- لا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة لإجازتها السنوية.
جـ- للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء إجازة الأمومة وخلال سنة من ذلك التاريخ الحق في الحصول على فترة أو فترات
بقصد إرضاع وليدها لا تزيد في مجموعها على ساعة في اليوم الواحد وفق ترتيبات يقررها الرئيس ، بموجب تعليمات يصدرها
لهذه الغاية وفي جميع الأحوال لها أن تأخذ لهذا الغرض إجازة دون راتب لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على ستة من تاريخ
انتهاء إجازة الأمومة ولا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الأقدمية والزيادة السنوية والترفيع والمكافأة والادخار.