الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
المادة (41):-
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول
بها في الجامعة بما في ذلك:-
أ - القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها ، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضت المصلحة ذلك. وللرئيس في حالات مبررة أن يقرر صرف مكافأة مالية
له مقابل ذلك العمل.
ب- التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه وفي تعامله مع جميع العاملين في الجامعة والطلبة والموظفين.
جـ- تأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وأمانة وتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ومراعاة التسلسل الإداري في اتصالاته الوظيفية.
د- المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها وإبلاغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز
عليها أو إهمال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة.
هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الأداء فيها ما أمكن ذلك.
و- العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات
المتعلقة بعمله.