الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
المادة 15 - عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقاً لما يلي:-
أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين
فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة بعد ذلك ، على الا تزيد سنوات
الخبرة المحتسبة على عشر سنوات.
ب- في حالة عدم وجود الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول التشكيلات يجوز ان يعين في أعلى مربوط الدرجة الادنى
مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وتعدل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها.
ج- يجوز ان تحتسب مدة الخبرة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة.
د- ى تحتسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة التي تم التعيين على أساسها.
هـ- يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية - في حالات استثنائية يقدرها الرئيس - على شرط المؤهل العلمي بمؤهل فني او خبرة
وكفاءة في مجال الاختصاص يجري تقديرها وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها رئيس الجامعة.