الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
المادة 20 - (أ) تصرف علاوة تنقل شهرية للموظفين في الجامعة على الشكل التالي على ألا تصرف هذه العلاوة لأي منهم اذا
خصصت له سيارة من قبل الجامعة او تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة:-
- مدير الوحدة 45 ديناراً
- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 ديناراً
- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 ديناراً
- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 ديناراً
- الموظف من الدرجة السابعة 12 ديناراً
(ب) تصرف للموظفين الذين يعملون بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة من هم في سويتهم في الراتب وفق الترتيب المبين في
الفقرة (أ) من هذه المادة.
(ج) ولا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد.