الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
المادة 21 - أ- (1) يمنح الموظفون في الجامعة علاوة شهرية تسمى ( علاوة جامعة ) حسب الترتيب التالي:-
- موظفو الدرجة الاولى 115 دينارا
- موظفو الدرجة الثانية 100 دينارا
- موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 85 دينارا
- موظفو الدرجات الخامسة والسادسة
والسابعة 75 دينارا
(2) يعامل الموظفون المعينون بعقود معاملة نظراتهم في الدرجة والراتب حسب الترتيب السابق.
ب- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة إضافية على النحو التالي:
(1) (25%) خمس وعشرون بالمائة من الراتب الأساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود الذين لم يكملوا مدة سنتين في
خدمة الجامعة.
(2) ( 40%) أربعون بالمائة من الراتب الأساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود الذين قضوا في خدمة الجامعة سنتين
أو أكثر.
ج- تصرف علاوة فنية لأصحاب التخصصات على النحو التالي:
(1) (95%) خمس وتسعون بالمائة من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في الهندسة وعلاوة اختصاص مقطوعة مقدارها
(5) خمسة دنانير شهرية.
(2) (110%) مائة وعشرة بالمائة من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في الطب.
(3) (60%) ستون بالمائة من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في طب الاسنان والصيدلة.
(4) (35% ) خمس وثلاثون بالمائة من الراتب الاساسي لفئة الممرضين والممرضات.