التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 6 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 783
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000

المادة 21 - أ- (1) يمنح الموظفون في الجامعة علاوة شهرية تسمى ( علاوة جامعة ) حسب الترتيب التالي:- - موظفو الدرجة الاولى 115 دينارا - موظفو الدرجة الثانية 100 دينارا - موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 85 دينارا - موظفو الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة 75 دينارا (2) يعامل الموظفون المعينون بعقود معاملة نظراتهم في الدرجة والراتب حسب الترتيب السابق. ب- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة إضافية على النحو التالي: (1) (25%) خمس وعشرون بالمائة من الراتب الأساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة. (2) ( 40%) أربعون بالمائة من الراتب الأساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود الذين قضوا في خدمة الجامعة سنتين أو أكثر. ج- تصرف علاوة فنية لأصحاب التخصصات على النحو التالي: (1) (95%) خمس وتسعون بالمائة من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في الهندسة وعلاوة اختصاص مقطوعة مقدارها (5) خمسة دنانير شهرية. (2) (110%) مائة وعشرة بالمائة من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في الطب. (3) (60%) ستون بالمائة من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في طب الاسنان والصيدلة. (4) (35% ) خمس وثلاثون بالمائة من الراتب الاساسي لفئة الممرضين والممرضات.

الإحالة

المادة 21 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 6 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية