الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
الانتداب
المادة 31 - أ- للرئيس ، بعد أخذ رأي العميد او المدير المختص ، ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة
لمدة أقصاها ثلاث سنوات تحدد سنة فسنة ولا يجوز انتدابه مرة أخرى الى أي وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء
انتدابه في المرة السابقة.
ب- للرئيس ، بعد أخذ رأي العميد او مدير الوحدة المختص ، ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى خارج الجامعة لمدة
لا تتجاوز ثلاث سنوات شريطة ان يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الجامعة خمس سنوات متواصلة ، وان يكون مثبتا في الخدمة.